*جلسة 11/3/1980 رأي الجمعية العمومية رقم 8 لسنة 1980

المبدأ: وفقا للإتفاق التعاقدي القائم على أساس اعتبار بذور القطن مباعة في أرض المحلج التابع للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان فإن الشركة الصناعية السورية للزيوت النباتية هي التي تلتزم بأجور تحميل وتستيف البذور المباعة لها.