*جلسة 14/4/1981 رأي الجمعية العمومية رقم 15 لسنة 1981

المبدأ: تستفيد مؤسسة معامل الإسمنت من الإعفاء من الضريبة العقارية موضوع هذه القضية والمفروضة على الشركة السورية لصنع الإسمنت في حماة وذلك بموجب الحكام القانونية النافذة في المرسوم التشريعي ذي الرقم /103/ لعام 1952، وبالتالي فإنه لا مجال لإعتبارها مسؤولة على الضريبة والغرامة التي تطالبها بها مديرية مالية حماة.