Call us now:
المبدأ: إن ما تضمنه رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 182 لعام 1981 المؤيد برأي الجمعية العمومية ذي الرقم /6/ لعام 1982 والمتضمن “اعتبار التعويض القضائي جزءا متمما للراتب الذي يمنح بدلا عن الإجازات الإدارية المتراكمة تطبيقا لأحكام المادة /53/ من قانون المظفين الأساسي وعملا بأحكام المادة الرابعة من المرسوم التشريعي ذي الرقم /16/الصادر في 14/2/1980، يتعبر نافذا من تاريخ نفاذ أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /16/المشار إليه وليس من تاريخ صدور الرأي المنوه به”.