Call us now:
المبدأ: إن مفاد نص المادة /17/ المعدلة من القانون ذي الرقم /198/لعام 1954 أن يقتصر منح تعويض الإختصاص على رجال الشرطة والأمن الذين يشغلون الوظائف المعددة حصرا في الفقرة /ب/ من المادة /17/المذكورة.
ثانيا: تأييد رأي اللجنة المختصة ذي الرقم /101/ لعام 1974 فيما انتهى إليه.