*جلسة 17/3/1981 رأي الجمعية العمومية رقم 12 لسنة 1981

المبدأ: 1ـ يعتبر جهاز التلفزيون ـ موضوع القضية ـ من الأجهزة العائدة لإدارة المخابرات العامة، ويعامل معاملة الأجهزة العائدوة للإدارات العامة.
2ـ لا تتربت أية غرامة على إدارة المخابرات العامة بسبب إدخال الجهاز المشار إليه موضوع الملف الجمركي رقم (3962/76) المنظم لدى أمانة جمارك درعا وعلى السلطات الجمركية اعتبار هذه الغرامة ملغاة.