Call us now:
المبدأ: 1ـ عدم ملائمة إبداء الرأي في موضوع النزاع المستفتى بشأنه ، وللمتضرر مراجعة القضاء المختص.
2ـ الغاء الرأي ذي الرقم /172/ الصادر عن اللجنة المختصة بتاريخ 7/10/1980 وكذلك إلغاء كل رأي مخالف للآخر.
المبدأ: 1ـ عدم ملائمة إبداء الرأي في موضوع النزاع المستفتى بشأنه ، وللمتضرر مراجعة القضاء المختص.
2ـ الغاء الرأي ذي الرقم /172/ الصادر عن اللجنة المختصة بتاريخ 7/10/1980 وكذلك إلغاء كل رأي مخالف للآخر.