Call us now:
المبدأ: أولا ـ يخضع المعيدون في الجامعات لأحكام التمرين المقررة في قانون الموظفين الأساسي.
ثانيا ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /32/ لسنة 1978.
المبدأ: أولا ـ يخضع المعيدون في الجامعات لأحكام التمرين المقررة في قانون الموظفين الأساسي.
ثانيا ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /32/ لسنة 1978.