*جلسة 18/3/1980 رأي الجمعية العمومية رقم 10 لسنة 1980

المبدأ: أولا ـ يخضع المعيدون في الجامعات لأحكام التمرين المقررة في قانون الموظفين الأساسي.
ثانيا ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /32/ لسنة 1978.