Call us now:
المبدأ: تأكيدا على رأي اللجنة المختصة ذي الرقم /282/ لعام 1978 ان مدة الخدمة المؤهلة لإستحقاق التعويض العائلي للعاملين في مؤسسات وشركات القطاع العام المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /14/ لعام 1971 لا تدخل فيها الخدمة المؤداة في غير لالجهة التي عينوا لديها إلا إذا كانت امتدادا للخدمة الأساسية كما في حال نقل العامل أو ندبه أو وضعه تحت تصرف جهة أخرى.