*جلسة 18/3/1981 رأي الجمعية العمومية رقم 1 لسنة 1981

المبدأ: اعتبار العقد المستفتى بشأنه جامعا لموجباته في ضوء الأسباب والوقائع المعروضة وبعد والإطلاع على كتاب السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الإقتصادية رقم 701/1/30 تاريخ 27/2/1980 شريطة الحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء على إجرائه.