*جلسة 18/5/1982 رأي الجمعية العمومية رقم 27 لسنة 1982

المبدأ: إن الطلاب المقبولين في الجامعات أو المعاهد العالية في القطر باسم المحافظات أو المناطق النامية تعليما استثناء من نظام القبول العام، ملزمون بالعمل فعلا في المحافظة أو المنطقة التي قبلوا باسمها أصلا، غداة تخرجهم من تلك الجامعات أو المعاهد، طالما أنهم يطلبون التعيين في الوظيفة ولا يسوغ البتة تعيينهم بوظيفة دائمة شاغرة في ملاك المحافظة أو المنطقة المعينة ليصار إلى ندبهم إلى أية محافظة أو منطقة أخرى، أما الخرجون الذين يرغبون في متابعة الدراسة ابتغاء التخصص فإنه ليس ثمة ما يمنع من إفساح المجال أمامهم لسلوك هذا السبيل، بقصد الحصول على شهادة أعلى من الشهادة الجامعية الأولى، سواء بالسفر إلى الخارج أو بالدراسة داخل القطر، ما دامت صفة الطالب تلازمهم، وذلك قبل تعينهم في إحدى الوظائف ضمانا لتحقيق الغاية التي هدف المشروع بلوغها في تأمين متطلبات المناطق النامية تعليميما، وحتى لا تنقضي مدة الخدمة التي يلتزم بها هؤلاء في أثناء متابعتهم الدراسة العليا.