Call us now:
المبدأ: أولا ـ إن إعفاء المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة لها المشمولة بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /18/ لعام 1974، من الرسوم والتأمينات القضائية على إطلاقها يتناول الرسوم والتأمينات القضائية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي ذي الرقم /105/ لعام 1953 وتعديلاته، أما فيما يتعلق برسم الطابع على الأوراق القضائية فيعالج موضوع الإعفاء منه بالنسبة إلى الجهات المشار إليها في ضوء أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /165/ لعام 1970، وذلك كله حسبما جرى عليه بلاغ وزارة الدفاع ذو الرقم /17/ لعام 1978
ثانيا ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /124/ لعام 1979