Call us now:
المبدأ: تأييد رأي الجنة المختصة ذي الرقم /126/ لعام 1972 المتضمن شمول أحكام القانون ذي الرقم /50/ الصادر في 7/12/1972 الموظفين المصروفين من الخدمة والمعادين إليها، الذي جرى استخدامهم بين الفترتين بالوكالة.
المبدأ: تأييد رأي الجنة المختصة ذي الرقم /126/ لعام 1972 المتضمن شمول أحكام القانون ذي الرقم /50/ الصادر في 7/12/1972 الموظفين المصروفين من الخدمة والمعادين إليها، الذي جرى استخدامهم بين الفترتين بالوكالة.