Call us now:
المبدأ: إن المادة /37/ من القانون ذي الرقم /9/ الصادر في 27/1/1974 بشأن تقسيم وتنظيم وعمران المدن قد اعتبرت قرار لجنة التوزيع الإجباري مبرما غداة انتهاء المدة المحددة لمبادرة أصحاب العلاقة أصورأأنتىنتماتعة
ى ولاىنالؤايبءبليبرسيبببببإلى الإعتراض على القرار المذكور. الأمر الذي يتعذر معه العودة إلى بحث موضوع تخصيص مستحقي وقف علاء الدين بن محمد شمس الدين البيروتي بمقاسم بديلة عن المقاسم التي تم تخصيصهم بها في منطقة تنظيم شرقي الميدان بدمشق. ولأصحاب الشأن مراجعة القضاء المختص للمطالبة بتسليمهم المقاسم التي جرى تخصيصها لهم، عند استكمال الشروط القانونية التي تعطيهم الحق في ذلك.