*جلسة 20/11/1984 رأي اللجنة العمومية رقم 705 لسنة 1984

المبدأ: 1ـ تحتسب الخدمة الإحتياطية المؤداة من المستفتى بشأنه من أصل المدة الموفية للإلتزام بحسبانها خدمة فعلية أداها المكلف بها.
2ـ الغاء البند الثالث من الرأي ذي رقم /26/ لعام 1982.