Call us now:
المبدأ: 1ـ تحتسب الخدمة الإحتياطية المؤداة من المستفتى بشأنه من أصل المدة الموفية للإلتزام بحسبانها خدمة فعلية أداها المكلف بها.
2ـ الغاء البند الثالث من الرأي ذي رقم /26/ لعام 1982.
المبدأ: 1ـ تحتسب الخدمة الإحتياطية المؤداة من المستفتى بشأنه من أصل المدة الموفية للإلتزام بحسبانها خدمة فعلية أداها المكلف بها.
2ـ الغاء البند الثالث من الرأي ذي رقم /26/ لعام 1982.