Call us now:
المبدأ: 1ـ بعد تاريخ نفاذ القانون ذي الرقم 14 لعام 1982 يمتنع على سائر الجهات العامة شراء أو استئجار العقارات من ذوي المناصب أو من زوجاتهم.
2ـ إن التعاقد مع السيد محافظ دمشق لإستئجار الدار التي يسكنها اعتبارا من تاريخ تسليمه مهمام منصبه في 22/12/1981 وحتى تاريخ نهاية مهمته كمحافظ الذي تمت إجراءاته فبل تاريخ نفاذ القانون رقم 14 لعام 1982 لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.