Call us now:
المبدأ: أحقية المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي بالمطالبة ببدل الإستثمار الذي قدرته لعقارها بواسطة اللجنة المشكلة من قبلها وذلك استنادا لأحكام قانو نإحداثها الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /20/ لعام 1964، وتلتزم وزارة المالية (مديرية المطبعة والجريدة الرسمية) بأداء بدل الإستثمار المطلوب والمقدر على النجو المذكور عن العقار رقم 32/جـ الموصوف بالمحضر رقم /684/ من منطقة جادة القنوات العقارية بدمشق وذلك اعتبارا من أول عام 1978.