*جلسة 24/8/1982 رأي الجمعية العمومية رقم 34 لسنة 1982

المبدأ: يجب عبى المهندس المشمول بأحكام القانون ذي الرقم /49/لسنة 1974 أن يسارع إلى وضع نفسه تحت تصرف الإدراةـ رئاسة مجلس الوزراء في مرحلة الفرز أو الدائرة المفرز إليها إذا تم الفرز ـ وأن يقوم بمستلزمات تعيينه لتقديم الأوراق الثبوتية التي يقع عليها عبء تقديمها وفي هذه الحالة يعتبر معينا حكما وتتحمل ادولة رواتبه من تاريخ وضع نفسه تحت تصرف الإدارة إذا تم التعيين متأخرا عن ذلك.