*جلسة 24/8/1982 رأي الجمعية العمومية رقم 36 لسنة 1982

المبدأ: يستحق الموظف الذي يحال على المعاش لبلوغه السن القانونية ثم تمدد خدمته رواتب إجازاته المتراكمة عند إحالته على المعاش.