Call us now:
المبدأ: أولا: الغاء رأي اللجنة المختصة رقم 166 لسنة 1982.
ثانيا: اعتبار حكم المحكمين الصادر بتاريخ 3/5/1982 في الخلاف الناشب بين الشركة الوطنية للتعهدات والسيد عبد الرزاق منصور مع مؤسسة المشاريع الكبرى بخصوص تنفيذ العقد رقم 734 لعام 1975 غير جامع موجباته القانونية، ومن غير الملائم تنفيذه.