Call us now:
المبدأ: إن الرسوم الجمركية المخفضة التي تخضع لها السيارات المسموح باستيرادها للعسكريين المشوهين حسب أحكام المرسوم التشريعي /273/ لعام 1963 تصبح بعد نفاذ قانون الجمارك الجديد رقم /9/ لعام 1975 على النحو المبين في المادة /169/ منه ولم يعد ثمة مجال للإستمرار في تطبيق أحكام المادة /11/ من قانون الجمارك السابق.