Call us now:
المبدأ: يستحق السيد حاكم مصرف سورية المركزي لتعويض مسؤولية الإدارة المنصوص عنه في المادة /2/ من المرسوم التشريعي ذي الرقم /4/ الصادر في 16/1/1979 بدلالة البند (35) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم ذي الرقم /4/ تاريخ 18/1/1979