Call us now:
المبدأ: إن المرسوم التشريعي ذي الرقم /2/ لعام 1979 الذي عدل تعوض التمثيل المخصص لوظيفة معاون الوزير فجعله /500/ ليرة سورية بدلا من /150/ ينصب حصرا على الوظيفة المذكورة وان مد نطاق أحكامه على كل من رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة والأمين العام للقصر الجمهوري أو المديرين العامين يحتاج إلى نص تشريعي خاص بذلك، وأن الوظائف التي كانت القوانين والأنظمة النافذة تنص على استفادة شاغليها من تعويض التمثيل المخصص لوظيفة الأمين العام تبقى مستفيدة من مقدار تعويض التمثيل الذي كان محدودا لوظيفة الأمين العام ولا يسري عليها أيضا التعديل الوادر في المرسوم التشريعي ذي الرقم /2/ المتقدم ذكره.*جلسة 26/6/1979 رأي الجمعية العمومية رقم 36 لسنة 1979
8
المبدأ: لا يحق للضابط المنتدب للعمل خارج ملاك وزارة الدفاع أن يطالب بتعويض الإختصاص المقرر في نظام الجهة المنتدب إليها لأنه يبقى خاضعا في هذا الخصوص للأنظمة والشروط النافذة لدى وزارة الدفاع.