Call us now:
المبدأ: أولا: يقصد بمجموع التعويضات التي تمنح للعاملين المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /15/ لعام 1979 نسبة 100% من الراتب المقطوع الحالي النافذ فعلا بتاريخ الإستحقاق، وذلك مهما كانت مسميات تلك التعويضات ساعات أو أعمال إضافية أو أعمال لجان، وسواء اكان المستفيدون من الموظفين أو المستخدمين أو العمال.
ثانيا: إن جميع نسب التعويضات المحددة في قرار وزير النفط والثروة المعدنية ذي الرقم /690/ المؤرخ في 18/7/1979 الصادر استنادا لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /15/ لعام 1979 المشار إليه، لمختلف فئات العاملين موظفين أو مستخدمين أو عمالا وسواء أكان على أساس الراتب المقطوع الحالي النافذ فعلا بتاريخ الإستحقاق، على أن لا يتجاوز مجموع تلك التعويضات لأي من العاملين نسبة 100% من الراتب المذكور.