*جلسة 29/9/1981 رأ] الجمعية العمومية رقم 26 لسنة 1981

المبدأ: أن مديرية كهرباء المنطقة الشمالية لا تلتزم بدفع بدل الخزن عن بضاعة عائدة لها فقدت في مستودعات شركة مرفأ اللاذقية ثم عثر عليها في هذه لمستودعات، ويتعين على شركة مرفأ اللاذقية اعادة بدل الخزن البالغ 3111,25 ل.س الذي استوفته عن هذه البضاعة من المديرية المذكورة.