*جلسة 30/9/1980 رأي الجمعية العمومية رقم 39 لسنة 1980

المبدأ: أولا ـ أن الموظف المعين تعيينا مجددا يعامل معاملة الموظف المستمر في الخدمة من ناحية الحق في الإجازة في الإدارية وذلك إذا كانت الوظيفتان السابقة والجديدة تخضعان لنظام قانوني واحد.
ثانيا ـ في حال كون الوظيفيت تخضعان لنظامين مختلفين فيعتبر التعيين المجد منشأ لمركز قانوني جديد وتحسب الإجازة الإدارية بعد هذا التعيين حسب مدة الخدمة الجديدة بصرف النظر عن الإجازات المستحقة أو المستعملة في السابق