Call us now:
المبدأ: 1ـ لا يسوغ فرض ضرائب أو رسوم بقرارات تصدر عن مجالس المحافظات ابتغاء تأمين دفع التعويضات لرؤساء أو أعضاء لجان الأحياء والمتفرغين منهم الذين يقومون بأعمال المختار استنادا إلى أحكام الفقرة /3/ من المادة /89/ من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /15/ المؤرخ في 11/5/1971، ولا بد من تأمين الإعتماد اللازم لتغطية هذه النفقة من الإعتمادات المخصصة في الموازنة حسب الأصول.
2ـ إن تعويضات رؤساء وأعضاء لجان الأحياء والمتفرغين منهم الذين يقومون بأعمال المختار، لا تخضع للحدود القصوى المقررة في المرسوم التشريعي المعدل ذي الرقم /167/ لعام 1963 ولو كانوا من العاملين في الدولة أو الجهات العامة، بحسبان أن انتخاب هؤلاء واختيارهم لايمت بسبب إلى وظائفهم أو العمل الذي يتولونه في الدولة أو احدى الجهات العامة.