Call us now:
المبدأ: تتحمل المؤسة العامة للكهرباء المبالغ المحكوم بها على المؤسسة العامة السورية للنقل البحري بموجب القرار المبرم الصادر عن لجنة التحكيم بتاريخ 20/10/1979 لقاء فروق أسعار الوقود واعادة تحجيم كمية الأعمدة الخشبية المشحونة لحساب المؤسسة العامة للكهرباء، باعتبار أن هذه الأخيرة هي الجهة الموكلة والمستفيدة من شحن البضاعة المذكورة موضوع العقد ذي الرقم /7/المؤرخ في 8/10/1979المبرم بينها وبين المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمعادن ومواد البناء.