*جلسة 5/10/1982 رأي الجمعية العمومية رقم 38 لسنة 1982

المبدأ: 1ـ إن الأجر اسنوي لكل دكان من الدكاكين القائمة على العقار الوقفي الموصوف بالمحضر رقم (3949) منطقة مسجد الأقصاب العقارية بدمشق والتي تشغلها الشركة العامة لتجارة التجزئة هو مبلغ (1550) ل.س سنويا.
2ـ تلتزم اشركة العامة لتجارة التجزئة بدفع الأجر المشار إليه في الفقرة السابقة لوزارة الأوقاف (مديرية اوقاف دمشق) اعتبارا من تاريخ الإدعاء الواقع في 28/7/1980.
3ـ تتحمل مديرية أوقاف دمشق والشركة العامة لتجارة التجزئة مناصفة نفقات الكشف والخبرة الوبالغة (1400) ل.س .