*جلسة 5/2/1980 رأي الجمعية العمومية رقم 1 لسنة 1980

المبدأ: أولا: إن الأعمال الفكرية والفنية تعتبر بمستوى الإنتاج الفكري والفني المنصوص عليه في المرسوم التشريعي ذي الرقم /60/ لعام 1965 ويترتب لمقدميها جميع الآثار القانونية الناجمة عن هذا الإعتبار ولا سيما في مجال استثنائها من الحدود القصوى للتعويضات المقررة بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /167/ لعام 1963
ثانيا: ـ إن تعويضات التدريس التي تصرف للضابط وصف الضابط والأفراد الذين يكلفون بالتدريس في كلية ومدارس ودورات قوى الأمن الداخلي لا تخضع للحدود القصوى للتعويضات المقرة في المرسوم التشريعي ذي الرقم /167/ لعام 1963