*جلسة 5/2/1980 رأي الجمعية العمومية رقم 11 لسنة 1980

المبدأ: أولا: تاكيد ما استقر عليه من أن المندب يخضع في إجازاته السنوية عن مدة ندبه لنظام الإستخدام المعمول به لدى الجهة المندب إليها.
ثانيا: يقصد بنظام الإستخدام المعمول به لدى الجهة المندب إليها النظام المطبق أصلا على من يقوم بالوظيفة أو بالعمل الذي تم الندب إليه.
ثالثا: إن الإجازات المستحقة للمندب تبقى خاضعة للأحكام التي استحقت بموجبها.