Call us now:
المبدأ: 1ـ إن المقصود بعبارة “ويعتبر في حكم ذلك انتهاء الخدمة بسبب عجز المؤمن عليه عجزا كاملا او وفاته قبل بلوغه سن الخامسة والخمسين إذا كان ذلك أفضل له” الواردة في الفقرة /ب/ من المادة /57/ من قانون التأمينات الإجتماعية المعدل ذي الرقم /92/ لعام 1959، هو أن يعتبر المؤمن عليه العاجز عجزا كاملا، أو الذي يتوفى قبل بلوغه سن الخامسة والخمسين، في حكم من استوفى شرط السن المذكورة، وذلك بالإضافة إلى وجوب توافر شرط مدة الخدمة التأمينية المحسوبة في المعاش وهي /20/سنة على الأقل.
2ـ إن استحقاق المؤمن عليه معاش إصابة العمل ليس من شأنه أن يحول دون استحقاقه تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في المادتين /59و60/ من قانون التأمينات الإجتماعية، وفقا للشروط والأوضاع والنسب المحددة فيهما.