*جلسة 8/5/1984 رأي الجمعية العمومية رقم 694 لسنة 1984

المبدأ: تحديد الأجرة السنوية للعقار العائد لأوقاف تلفيتا والمستأجر من مديرية التربية بمحافظة دمشق والمستعمل مدرسة بنات تلفيتا بمبلغ /4320/ ليرة سورية (أربعة آلاف وثلاثمائة وعشرون ليرة سورية) وتلتنزم مديرية التربية بمحافظة دمشق بدفع هذه الأجرة للأوقاف اعتبارا من تاريخ 7/12/1981، كما تلتزم بدفع نفقات الكشف والخبرة التي صرفت في هذا المجال للجهة المذكورة.