جمارك – أدلة – تقديرها – ضابط التقدير من محامون 2000

المبدأ : جمارك – أدلة – تقديرها – ضابط التقدير

لئن كان تقدير الأدلة يعود لمحكمة الموضوع ، الا ان هذا مشروط بان يكون منسجما مع ما له اصله في أوراق الملف ، ومنه نظامية الالة أو عدم نظاميتها ومدى مسؤولية الحائز 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 334