Call us now:
المبدأ : جمارك – أصول – إعادة محاكمة – النظر في الشكل أولا
ان المحكمة تفصل أولا في جواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكلا ، ثم تنظر في الموضوع بعدئذ ، عملا بالمادة 246 أصول 0
مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 502
المبدأ : جمارك – أصول – إعادة محاكمة – النظر في الشكل أولا
ان المحكمة تفصل أولا في جواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكلا ، ثم تنظر في الموضوع بعدئذ ، عملا بالمادة 246 أصول 0
مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 502