Call us now:
المبدأ : جمارك – أصول – استئناف – جهالة عنوان – تبليغ
عدم وضوح العنوان ، على فرض صحته ، يوجب تكليف المستانف بيانه 0 وان ثبوت جهالة العنوان يستوجب التبليغ بالصحف وليس رد الاستئناف شكلا ( م 221 جمارك )0
ومثله الحكم 1751/901 عن الهيئة ذاتها وبتاريخ 16/6/1999
المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 340