Call us now:
المبدأ : جمارك – أصول – بيع سيارة مع بقاء إشارة الحجز عليها
ان إشارة الحجز الموضوعة على قيد السيارة لصالح الإدارة لا تمنع المالك من التصرف بها ما دامت الإشارة باقية والمشتري قابلا بها وبنتائجها 0
مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 485