جمارك – أصول – تبليغ من محامون 1999

المبدأ : جمارك – أصول – تبليغ

مجهول العنوان يبلغ لصقا على لوحة إعلانات المحكمة ، وفي صحيفة يومية ، وعلى لوحة إعلانات الدائرة ، عندما تكون قيمة البضاعة تزيد عن عشرة آلاف ليرة سورية 0

مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 475