جمارك – أصول – تبليغ 2 من محامون 1999

المبدأ : جمارك – أصول – تبليغ

اذا تجاوزت قيمة البضاعة المهربة عشرة آلاف ليرة سورية فيجب التبليغ على لوحة الإعلانات في المحكمة الجمركية والدائرة الجمركية والإعلان في صحيفة يومية 0 ويثبت ذلك بالمحضر 0 هذا اذا كان المطلوب تبليغه مجهول الإقامة 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1147