جمارك – أصول – تمثيل من محامون 1999

المبدأ : جمارك – أصول – تمثيل

لا مانع ان يكون مدير الجمارك العام ومدير جمارك المحافظة ممثلين معا للجمارك في الدعوى 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1139