جمارك – أصول – ضبط – أقوال اخيرة من محامون 2000

المبدأ : جمارك – أصول – ضبط – أقوال اخيرة

1- الضبط المنظم بناء على المشاهدة والإقرار لا يطعن فيه الا بالتزوير 0
2- عدم سؤال المحكمة اطراف الدعوى عن اقوالهم الاخيرة لا يشكل سببا للنقض 0

المحامون- العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 908