جمارك – أصول- طعن – ربط صورة عن قرار مستعجل من محامون 1999

المبدأ : جمارك – أصول- طعن – ربط صورة عن قرار مستعجل

على المحكمة ان تضع القرار المستعجل المرفق بالطعن موضع المناقشة لبيان نوع البضاعة الاقتصادي ، أهي ممنوعة أم لا 0 ثم تعمل حكم القانون من حيث قبول الاستئناف شكلا أو عدم قبوله 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 895