جمارك – أصول – طعن – صورة الحكم الطعين من محامون 1999

المبدأ : جمارك – أصول – طعن – صورة الحكم الطعين

1- الأحكام الجمركية هي أحكام بدائية والطعن بها يستدعي إرفاق صورة عن الحكم البدائي 0
2- حكم النقض المؤسس على ذلك يعتبر حجة فلا يجوز إعادة إثارة ما بت به 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1157