Call us now:
المبدأ : جمارك – أصول – طعن – صورة القرار المطعون فيه
إرفاق صورة عن الحكم باستدعاء الطعن أضحى من الإجراءات الجوهرية ولا مجال للتحلل منه ما لم يثبت ان الجهة المطعون ضدها قد تبلغت الحكم أو قامت بتبليغه أو طعنت به 0
مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 888