جمارك – أصول – طعن في حجز – تامين من محامون 1999

المبدأ : جمارك – أصول – طعن في حجز – تامين

التامين المنصوص عنه بالمادة 223 جمارك يتوجب على المسؤولين عن المخالفة 0 أي انه يترتب في دعوى الأساس لا في الدعوى المستعجلة المتعلقة برفع الحجز 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 899