جمارك – أغنام – ادعاء تهريبها بسبب نقص البيان ب 12 من محامون 1999

المبدأ : جمارك – أغنام – ادعاء تهريبها بسبب نقص البيان ب 12

لا نص في القانون على ان نقص البيان ب 12 يعتبر تهريبا وعلى الإدارة إثبات التهريب الذي تدعيه 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1156