جمارك – أغنام – نطاق جمركي – قرينة على التهريب – إثبات العكس من محامون 1999

المبدأ : جمارك – أغنام – نطاق جمركي – قرينة على التهريب – إثبات العكس

1- نقل الأغنام داخل النطاق الجمركي دون وثيقة نقل يؤلف قرينة على التهريب 0
2- هذه القرينة قابلة لإثبات العكس ، حسب صراحة المادة 183 جمارك 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1154