جمارك – أقوال خارج المحكمة – قوتها – الرجوع عنها – سلطة المحكمة من محامون 1999

المبدأ : جمارك – أقوال خارج المحكمة – قوتها – الرجوع عنها – سلطة المحكمة

1- اذا قنعت محكمة الموضوع بان الأقوال انتزعت بالإكراه ، فان هذا يدخل في سلطة تقديرها للأدلة ، دون رقابة عليها ، ما دام استخلاصها كان منسجما مع مجرى الدعوى 0
2- الإقرار خارج المحكمة هو إقرار غير قضائي يملك صاحبه الرجوع عنه وتملك المحكمة الأخذ به أو إهماله ( هيئة عامة رقم 49 لسنة 1986 )

مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 505