جمارك – إقرار – إكراه – رجوع عنه من محامون 1999

المبدأ : جمارك – إقرار – إكراه – رجوع عنه

1- اذا لم تقترن المخالفة بالمصادرة ، فان إقرار المدعى عليهم في الضبط هو إقرار غير قضائي بعود تقديره لمحكمة الموضوع 0
2- لا قيمة قانونية لأي إقرار يؤخذ بالقوة 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 893