جمارك – إقرار – ضبط البضاعة من محامون 1999

المبدأ : جمارك – إقرار – ضبط البضاعة

الادعاء بان الإقرار اخذ بالإكراه لا يؤثر على مجرى القضية ما دامت البضاعة قد ضبطت 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1136